قراءة لمدة 1 دقيقة توفيت لديّ مولودة، وليس عندي قبر لدفنها، فقمت بدفنها في قبر أحد الأقرباء، ولكن القبر -كقبور مصر-؛ عب

توفيت لديّ مولودة، وليس عندي قبر لدفنها، فقمت بدفنها في قبر أحد الأقرباء، ولكن القبر -كقبور مصر-؛ عب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بيّنّا بالفتوى رقم:
جواز الدفن فوق الأرض للضرورة، فحيث لم يوجد سوى هذه المقابر، فلا حرج في الدفن فيها.
وعلى هذا؛
فقد وقع الدفن صحيحًا، فلا يجوز نقلها من موضعها؛
فالأصل ألا يُخرج الميت إلا لتأذٍّ ونحو ذلك؛
قال ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى:
لا ينبش الميت من قبره إلا لحاجة؛
مثل:
أن يكون المدفن الأول فيه ما يؤذي الميت، فينقل إلى غيره، كما نقل بعض الصحابة في مثل ذلك.
انتهى.
وانظر الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا