قراءة لمدة 1 دقيقة توفي أب، وترك 94000 درهمًا، وترك زوجة، وأربعة ذكور، وبنتًا. فما نصيب كل واحد منهم؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر ــ ولم يترك أباً، ولا أمَّاً، ولا جداً، ولا جدة ــ فإن لزوجته الثمن فرضاً، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:
12}، والباقي للأبناء الأربعة والبنت تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين؛
لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:
11}، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهماً، لزوجة الميت ثمنها:
تسعة أسهم، ولكل ابن:
أربعة عشر سهماً، وللبنت:
سبعة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 × 9 72 زوجة 1 9 4 أبناء بنت 7 56 7 والله تعالى أعلم.