قراءة لمدة 1 دقيقة توفي أخي، وقد جمع له أصدقاؤه مبلغا من المال، وقالوا هذا المبلغ لوالديه لكي يقوما به (بأعمال خيرية) ل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذان الوالدان فقيرين وكانا يحتاجان إلى بناء هذا الجزء وتبليطه، ولم يكن ذلك لمجرد التحسينيات والكماليات التي يستغنى عنها، ففي جواز ما فعلاه خلاف بين العلماء مبناه على أن الوكيل هل له أن يأخذ مما وكل في التصدق به لنفسه إن كان محتاجا أو لا؟
وقد بينا هذا الخلاف في الفتوى رقم:
والأحوط أن يبرئا ذمتهما من هذا المال ويضمناه خروجا من الخلاف.
وأما إن كانا غنيين أو لم يكونا محتاجين حاجة أساسية لهذا البناء والتبليط فقد أخطآ حين صرفا هذا المال في مصالحهما الشخصية ولم يصرفاه في الوجه الذي دفعه المتبرعون به لأجله، فإن مراعاة مقصود المتبرع واجبة كما بينا ذلك في الفتوى رقم وما فيها من إحالات.
وعليه فهذان الأبوان ضامنان لهذا المال يجب عليهما بذله في الوجه المتبرع به من أجله، إلا أن يستحلا المتبرعين ويبينا لهم أنهما صرفا المال في مصالحهم فإن أذنوا وإلا فهم ضامنون للمال على ما مر.
والله أعلم.