قراءة لمدة 1 دقيقة توفي أخي وله بنت في السادسة وابن في الثانية، وزوجته وأطفاله يسكنون مع والدتي في منزلها، علما بأن وال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف بين العلماء في أن الأم أحق بحضانة أولادها الصغار ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم:
.
وإذا تزوجت الأم بأجنبي من الطفل سقط حقها في الحضانة، والجمهور على أن الحضانة تنتقل بعد الأم لأم الأم؛
إلا على قول عند الحنابلة أن الأب يقدم على من سوى الأم، قال ابن قدامة :
وعن أحمد أن أم الأب وأمهاتها مقدمات على أم الأم، فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم، لأنهن يدلين به فيكون الأب بعد الأم، ثم أمهاته، والأولى هي المشهورة عند أصحابنا، وإن المقدم الأم، ثم أمهاتها، ثم الأب، ثم أمهاته ثم الجد .
فإذا كانت جدة الأولاد - أم أمهم - من أهل الحضانة فهي أحق بحضانتهم بعد أمهم، فإن لم تكن أم الأم فقد اختلف العلماء فيمن تقدم بعدها هل هي أم الأب، أو الأب، أو الخالة؟
ولمعرفة تفصيل المذاهب في ترتيب مستحقي الحضانة راجعي الفتوى رقم:
.
فإذا حصل اتفاق على حضانة الأطفال بما يحقق مصلحتهم فلا إشكال، وأما إذا حصل تنازع فالذي يفصل فيه هي المحكمة الشرعية، أو ما يقوم مقامها عند فقدها كالمراكز الإسلامية.
والله أعلم.
- كيفية التخلّص من دهون الفخذ نهج شامل لممارسة اليُّوجا والتغذية الصحية
- دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء العملي لمدارس التعليم الأساسي الفرص والتحديات
- تسهيل الولادة في الطب النبوي
- نقاش حقوق الإنسان بين التطبيق الواقعي والمبادئ الأخلاقية الثورية
- هل أصلي صلاة استخارة واحدة أم خمس صلوات متتالية لكل تخصص؟