قراءة لمدة 1 دقيقة توفي إلى رحمة الله ابن عمي، وله ولد وبنت صغيرا السن، يسكنان مع والدته في بيت الجدة أم أبيهم، الجدة ل

توفي إلى رحمة الله ابن عمي، وله ولد وبنت صغيرا السن، يسكنان مع والدته في بيت الجدة أم أبيهم، الجدة ل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي السائل أولا أن مال اليتيم – سواء ما ورثه أو أعطي له صدقة أو هبة ونحو ذلك – لا يتصرف فيه إلا الوصي أو الولي.
والوصي هو الشخص الذي أوصاه والد اليتيم قبل موته أن يتولى شؤون اليتيم.
والولي هو جد اليتيم أو من يعينه الحاكم المسلم ليتولى شؤون اليتيم.
وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في ذلك في الفتوى رقم:
.
وعليه، فإنه ليس للجدة المذكورة أن تتولى التصرف في مال حفيديها إلا إذا كانت وصية من قبل أبيهما، فإن لم تكن وصية ولم يوص والدهما لأحد فإنه يجب رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية إن كانت أو أقرب المراكز الإسلامية - إن كانوا يعيشون في غير البلاد الإسلامية - لتعين وليا عليهما يتولى النظر في شؤونهما وإدارة أموالهما، وإن كانت وصية فلها أن تتصرف في مالهما بما فيه مصلحة لهما.
ولها أن تنفق من مالهما في سداد فاتورة الكهرباء والماء في البيت الذي يسكنان فيه؛
لأن هذا من مصلحتهما.
وإذا كانت الجدة فقيرة فلها أن تأكل معهما من مالهما بالمعروف من غير إسراف.
وانظر لمزيد من التفصيل حول كيفية تصرف الولي في مال اليتيم الفتوى رقم:
والفتوى رقم:
والفتوى رقم:
والفتوى رقم:
والفتوى رقم:
وأخيرا الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا