قراءة لمدة 1 دقيقة توفي جدي -رحمه الله-، وقد أوصى في وصيته بأن يكون ربع ماله صدقة لله، وترك مبلغا من المال، وأسهما في ش

توفي جدي -رحمه الله-، وقد أوصى في وصيته بأن يكون ربع ماله صدقة لله، وترك مبلغا من المال، وأسهما في ش

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوقف محبوس الأصل، فلا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ففي صحيح البخاري عن نافع ، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان يقال له:
ثمغ.
وكان نخلا، فقال عمر:
يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:
«تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره» قال الترمذي :
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وغيرهم.
اهـ.
وقال النو وي :
وفيه:
أن الوقف لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، إنما يتبع فيه شرط الواقف.
اهـ.
وعليه؛
فالبيت الموقوف على جدك وريعه لا يدخل ضمن وصيته، لأنه ليس من الميراث.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا