قراءة لمدة 1 دقيقة توفي جدي -رحمه الله-، وقد أوصى في وصيته بأن يكون ربع ماله صدقة لله، وترك مبلغا من المال، وأسهما في ش

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوقف محبوس الأصل، فلا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ففي صحيح البخاري عن نافع ، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان يقال له:
ثمغ.
وكان نخلا، فقال عمر:
يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:
«تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره» قال الترمذي :
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وغيرهم.
اهـ.
وقال النو وي :
وفيه:
أن الوقف لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، إنما يتبع فيه شرط الواقف.
اهـ.
وعليه؛
فالبيت الموقوف على جدك وريعه لا يدخل ضمن وصيته، لأنه ليس من الميراث.
والله أعلم.