قراءة لمدة 1 دقيقة توفي رجل وترك أما وأخا شقيقا فقط، فما نصيب كل منهما؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن مع المذكورين غيرهما من الورثة، فإن نصيب الأم الثلث ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى:
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:
11}.
وما بقي بعد فرض الأم فهو للشقيق ـ تعصيبا ـ لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه قال:
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر .
وأصل التركة من ثلاثة مخرج الثلث ـ فرض الأم ـ فتقسم التركة على ثلاثة أسهم، للأم سهم واحد ـ ثلث التركة ـ وللشقيق سهمان.
والله أعلم.