قراءة لمدة 1 دقيقة توفي رجل وله أب وأم وزوجة وبنتان، فما نصيب كل منهم؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الرجل محصورين في أبويه وزوجته وابنتيه ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لكل واحد من الأبوين السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:
11}.
وللزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:
12}.
وللبنتين الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما، قال الله تعالى:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:
11}.
ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع لما توفي عن بنتين:
اعط ابنتي سعد الثلثين ..
الحديث رواه أحمد والترمذي والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي .
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتعول لسبعة وعشرين لتزاحم الفروض فيها، وتسمى هذه المسألة عند الفرضيين بالمنبرية، وعنها يقول العلامة خليل المالكي في المختصر:
والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية، لقول علي:
صار ثمنها تسعا .
فيقسم المال على سبعة وعشرين سهما، للأب منها:
أربعة أسهم، وللأم منها:
أربعة أسهم أيضا، وللزوجة منها:
ثلاثة أسهم، وللبنتين منها:
ستة عشر سهما، لكل واحدة منهما:
ثمانية أسهم، وانظر الجدول:
أصل التركة 27 27 أب 4 أم 4 زوجة 3 بنت 2 16 والله أعلم.