قراءة لمدة 1 دقيقة توفي رجل ومعه من الأولاد تسعة ومن البنات ست بنات وزوج من ماله الخاص ثمانية أولاد وبقي واحد فعلى من ت

توفي رجل ومعه من الأولاد تسعة ومن البنات ست بنات وزوج من ماله الخاص ثمانية أولاد وبقي واحد فعلى من ت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتكاليف النكاح تكون في مال الولد نفسه، لا في تركة والده المتوفى؛
إلا أن يرضى بقية الورثة بإخراج جزء من التركة لزواجه فلا بأس بذلك، بشرط أن يكونوا بالغين رشداء، فمن كان منهم قاصراً أو محجوراً فلا يعتبر رضاه.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا