قراءة لمدة 1 دقيقة توفي عن زوجة، ووالدين، وخمسة أبناء، وثلاث بنات. ولم تقسم التركة؛ لأنها عبارة عن منزلين أحدهما مسكون،

توفي عن زوجة، ووالدين، وخمسة أبناء، وثلاث بنات. ولم تقسم التركة؛ لأنها عبارة عن منزلين أحدهما مسكون،

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن مات من الورثة قبل أن يأخذ نصيبه الشرعي من الميراث، فإن نصيبه ينتقل إلى ورثته، ولا يسقط بموته, فإذا كان أبوا الميت -كما ذكرت- ماتا قبل أن يأخذا نصيبيهما، فإنه ينتقل إلى ورثتهما من بعدهما، ويقسم بينهم القسمة الشرعية، ولهم الحق في المطالبة به.
ومن توفي عن أبيه، وأمه، وزوجته، وأبنائه الخمسة، وبناته الثلاث؛
فإن لأمه السدس فرضا، ولأبيه السدس فرضا؛
لوجود الفرع الوارث؛
قال الله تعالى:
( ..
.
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ..
.
) النساء :
11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛
قال الله تعالى:
( ..
.
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..
.
) النساء :
12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛
لقول الله تعالى:
( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ..
.
) النساء :
11 , فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما:
لأم الميت سدسها:
أربعة أسهم.
ولأبيه سدس أيضا:
أربعة أسهم.
ولزوجته ثمنها:
ثلاثة أسهم.
ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.
وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 أم 4 أب 4 زوجة 3 5 أبناء 3 بنات 10 3 وأسهم الأم تنتقل إلى ورثتها، فتقسم بينهم القسمة الشرعية, وأسهم الأب تقسم أيضا بين ورثته القسمة الشرعية؛
وانظر الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
عن كيفية قسمة العقار الموروث, والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا