قراءة لمدة 1 دقيقة توفي والدي ـ رحمة الله عليه ـ وورثنا عنه عقارا، وبيع هذا العقار، ونحن 3 ثلاثة أبناء، وليس لنا أخوات،

توفي والدي ـ رحمة الله عليه ـ وورثنا عنه عقارا، وبيع هذا العقار، ونحن 3 ثلاثة أبناء، وليس لنا أخوات،

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة والدكم محصورين في من ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته ـ أمكم ـ الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:
12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأبناء ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم بالتساوي، وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعة وعشرين، فيقسم المال على أربعة وعشرين سهما:
للزوجة ثمنها:
ثلاثة أسهم، يقابلها من المبلغ المذكور:
مائتان وسبعة وعشرون ألفا وستمائة وسبعة وثمانون ريالا ونصف ريال، ولكل واحد من الأبناء منها سبعة أسهم، يقابلها:
خمسمائة وواحد وثلاثون ألفا ومائتان وسبعون ريالا وثلاثة وثمانون درهما، وانظر الجدول التالي:
أصل التركة 8 24 زوجة 1 3 ابن 3 21 والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا