قراءة لمدة 1 دقيقة جدّي -والد أبي- قام بتسجيل ما يملك من أرض لأبنائه الذكور، ومنع الإناث، وقد توفي أبي -رحمه الله- قبل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول على سبيل الإجمال:
إن كتابة جدك للأرض باسم أبنائه الذكور:
إن كان قصده أن تكون لهم بعد مماته، ولم يملكهم إياها وهو حي -كما هي العادة في بعض البلاد-، فإن هذا التصرف يعتبر في حكم الوصية، والوصية للوارث ممنوعة، ولا تمضي شرعًا إلا برضا بقية الورثة.
والواجب في هذه الحال على من بقي حيًّا من الأبناء، وعلى ورثة من مات منهم، أن يعيدوا قسمة تلك الأراضي بين جميع الورثة، إلا إذا رضي الورثة المحرومون الأحياء، وورثة من مات منهم.
وإن أبى الأبناء الأحياء، أو ورثة من مات منهم إعادة القسمة، فأعط عّمتك الحية، وورثة المتوفيات نصيبهن مما أخذه أبوك، فتقسم ما أخذه والدك بين ورثة جدّك القسمة الشرعية للميراث، فما ناب عمّتك الحية، فادفعه إليها، وما ناب عماتك الأموات، فادفعه إلى ورثتهن.
والأفضل رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية؛
لتنظر في القضية برمتها، وتسمع أقوال جميع الأطراف، فإن هذا أدعى إلى إيصال الحقوق إلى أصحابها.
وانظر الفتوى:
عن حكم الجور في الوصية، والفتوى:
عن حرمان البنات من الميراث وأنه من أعمال الجاهلية، والفتوى:
فيمن وزع أرضه على أبنائه في حياته وحرم بناته، والفتوى:
عن كتابة الأب لأملاكه باسم أولاده..
الجائز والممنوع، والفتوى:
عما إذا كتب أملاكه باسم أحد أبنائه فهل الأب والابن يأثمان.
والله أعلم.