قراءة لمدة 1 دقيقة جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من فائدة للمسلمين . نعلم أن الرجل يحق له الاستمتاع بزوجته في أي وقت،

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكلام عن هذه المسألة من جهتين، الجهة الأولى:
من حيث فساد الصلاة أو عدمه بهذا الفعل، وهذا مبني على الخلاف في انتقاض الوضوء باللمس الذي سبق بيانه في الفتوى رقم:
.
الجهة الثانية:
من حيث الإثم بهذا الفعل:
فيفرق بين الفريضة والنافلة، فأما الفريضة فلا شك أن الزوج يأثم بذلك، لأنه لا يجوز إفساد الفريضة بعد الشروع فيها، وسبق بيانه في الفتوى رقم:
.
كما أن فيه شغلا للمصلي عن صلاته، وهذا حرام أيضا، وقد نهي عن المرور بين يدي المصلي والعلة في ذلك هي شغله عن الصلاة، قال النووي في المجموع:
والمحققون من الفقهاء والمحدثين أن المراد بالقطع القطع عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها لا أنها تفسد الصلاة .
انتهى ، فكيف باللمس .
وأما النافلة فإنه ليس للزوجة التلبس بنافلة وزوجها حاضر محتاج إليها، فإن هي فعلت أثمت، وجاز لزوجها إفساد عبادتها، لأن حقه واجب والواجب مقدم على النافلة ، قال الخرشي في شرح مختصر خليل عند قوله:
وليس لامرأة يحتاج لها زوجها تطوع بلا إذن .
يعني :
أن الزوجة ..
ليس لها أن تتطوع بالصوم, أو غيره وزوجها ..
محتاج إليها، فإن فعلت فله أن يفطرها بالجماع لا بالأكل أو الشرب، فإن استأذنته فقال:
لا تصومي فأصبحت صائمة فله جماعها إن أراد, وكذا لو دعاها لفراشه فأحرمت بصلاة:
نافلة ..
فله قطعها وضمها إليه.
انتهى .
وقال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع :
ويجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج لأنه واجب, فيقدم على النفل بخلاف الفرض.
انتهى .
وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى :
( ويجيب ) مصل ( والديه بنفل ), رعاية لحقهما وبرهما, ( وتخرج زوجة من ) صلاة ( نفل لحق زوج ) لوجوب إجابته عليها.
) انتهى .
والله أعلم .