قراءة لمدة 1 دقيقة جزاكم الله خيرا على هذا الموقع النافع إن شاء الله. سؤالي: إذا ذهب الزوج إلى الكهنة، واستعان بهم على

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء:
إنه لا يجوز إتيان الكهان ونحوهم ممن يدعي علم الغيب، ولا يجوز تصديقهم فيما يقولون، ثبت في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد .
قال المناوي في فيض القدير:
إن مصدق الكاهن إن اعتقد أنه يعلم الغيب كفر، وإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة، وأنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر .
اهـ.
وليس كل من أتى مكفرا يكفر حتى تتوفر شروط وتنتفي موانع كما بين العلماء، وتجد تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
، ورقم .
فلا يبطل الزواج بمجرد هذا الفعل؛
إذ الأصل بقاء العصمة الزوجية حتى يثبت ما يقتضي زوالها.
والله أعلم.