قراءة لمدة 1 دقيقة حدثت بيني وبين زوجي مشكلة، فقال لي: «لا تحلين لي بعد اليوم»، وقال: «لُمّي عفشك، واذهبي إلى بيت أهلك»

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارات التي تلفظ بها زوجك ليست صريحة في الطلاق، ولكنها من كناياته، جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج:
وإنما لم يكن قوله لزوجته:
أنت بائن مني بينونة محرمة، لا تحلين لي بعدها أبدًا، صريحًا؛
لاحتماله غير الطلاق.
وقال المرداوي - رحمه الله-:
وَأَمَّا:
«الْحَقِي بِأَهْلِك»، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ.
والكنايات لا يقع بها الطلاق بغير نية، وعليه:
فما دام زوجك لم يقصد الطلاق بهذه العبارات، فلم يقع بها؛
سواء كانت منجزة أم معلقة.
والقول في النية قول الزوج؛
لأنه أعلم بنيته، جاء في المغني لابن قدامة - رحمه الله-:
إذا اختلفا؛
فقال الزوج:
لم أنوِ الطلاق بلفظ الاختيار، وأمرك بيدك.
وقالت :
بل نويت.
كان القول قوله؛
لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته .
انتهى والله أعلم.