قراءة لمدة 1 دقيقة حدثت مشاجره بيني وبين زوجتي وعندما أردت أن أقول لها أنت علي كأمي لم أستطع قولها ولكني قلت لها لو فعل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك ( لو فعلت كذا فإن الكلام بيني وبينك حرام ) تحريم للحلال ، وهو الكلام عند وقوع الشرط ، ومسألة تحريم الحلال فيها خلاف بين أهل العلم سبق بيانه في الفتوى رقم:
، والراجح أن من حرم على نفسه شيئاً من الحلال فإن ذلك يصير في حقه يمينا ، وعليه أن يكفر كفارة يمين إن حنث، وهذا مذهب أبي حنيفة، وتراجع الفتوى رقم:
.
وعليه؛
فإذا فعلت الزوجة الفعل المعلق عليه التحريم ، فيلزمك كفارة يمين .
ولا يقع به الطلاق ولا الظهار ، لأنك لم تحرم الزوجة بل حرمت الكلام معها ، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
.
وأما إذا لم تعلق تحريم الكلام معها على أمر ما ، فتلزمك كفارة يمين مباشرة ، وأما الظهار فلا يلزمك ما دمت لم تتلفظ به ، إلا إذا نويت بقولك المتقدم الظهار فيلزمك كفارة ظهار حينئذ .
والله أعلم .
- فن تحضير عيش الغراب دليل شامل لوصفات لذيذة ومغذية
- عنوان المقال تجاوز الحدود هل يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يحل محل المعلمين
- اكتشافات جديدة نظرة عميقة حول تطور الحضارات القديمة وتحدياتها البقاء والاستدامة
- تحولات الجغرافيا السياسية تأثير التغيرات المناخية على الأمن العالمي
- التوازن بين الذكاء الاصطناعي والمهارات الإنسانية