قراءة لمدة 1 دقيقة حدثت مشادة كلامية بيني وبين زوجتي أثناء ما كانت حاملا غضبت غضبا شديدا ولم أعرف أنني قلت لها ( طالق ب

حدثت مشادة كلامية بيني وبين زوجتي أثناء ما كانت حاملا غضبت غضبا شديدا ولم أعرف أنني قلت لها ( طالق ب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب الذي يصل بصاحبه إلى وضع يجعله لا يعي شيئا ولا يتحكم في تصرفاته ، لا يقع الطلاق فيه ، وسبق بيانه في الفتوى رقم :
.
وأما قولك أنك لم يخطر ببالك لفظ الطلاق فإن كان سبق لسانك به ، ولم تقصد لفظ الطلاق ، فلا يقع الطلاق أيضا عند الجمهور لعدم القصد ، ولا اعتبار للكلام بدون القصد ، قال في الموسوعة الفقهية الكويتية :
من قال لزوجته اسقيني فجرى على لسانه أنت طالق فإن الطلاق لا يقع عند الشافعية والحنابلة ، وقال المالكية :
المراد من القصد قصد النطق باللفظ الدال عليه في الصريح والكناية الظاهرة وإن لم يقصد مدلوله وهو حل العصمة ، وقالوا :
إن سبق لسانه بأن أراد أن يتكلم بغير الطلاق فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا شيء عليه إن ثبت سبق لسانه في الفتوى والقضاء ، وإن لم يثبت فلا شيء عليه في الفتوى ويلزمه في القضاء .
انتهى .
وعليه؛
فنطقك بلفظ الطلاق دون شعور منك ، سواء كان لشدة الغضب أو للخطأ وسبق اللسان لا يقع به الطلاق ، أما إن تلفظت بالطلاق قاصداً هذا اللفظ وأنت تعي ما تقول فقد وقع الطلاق .
والله أعلم .

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا