قراءة لمدة 1 دقيقة حدث خلاف بيني وبين زوجتي، هددتها، فقلت لها: إنني لم أثق بك. قالت: أنا أيضا. فقلت لها: إذا لم تكن بين

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يقع باللفظ الصريح أو بالكناية التي تحتمل معنى الطلاق، والصريح لا يفتقر إلى نية لإيقاعه، أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بنية، قال ابن قدامة -رحمه الله- :
إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية ..
.
اهـ فإن كنت لم تنو إيقاع الطلاق بقولك لزوجتك:
«إذا لم تكن بيننا الثقة فطلاقك أكيد» فلم يقع بها طلاق؛
لأنّ هذه الصيغة تحتمل الوعد بالطلاق، أمّا قولك لها بعد سؤالها الطلاق:
« قد فيك طلقة» فغير واضح لنا معناه، ولعله حصل فيه تصحيف في الكتابة، أو جار على بعض اللهجات، فنرجو بيان المراد منه حتى نجيبك عليه، إن شاء الله.
والله أعلم.