قراءة لمدة 1 دقيقة حدث خلاف بيني وبين زوجي. قال لي: أنا طلقت نفسي، أو أنا أطلق نفسي. هل يعتبر طلاقا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بقول زوجك:
«أنا طلقت نفسي» أو «أنا أطلق نفسي» فهذا ليس صريحا في الطلاق، ولا كناية فيه، لإضافته إلى غير محله.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع:
وأما ما لا يدل على الطلاق نحو:
كلي، واشربي، واقعدي، واقربي، وبارك الله عليك، وأنت مليحة، أو قبيحة، فلا يقع بها طلاق، وإِن نوى.
وكذا قوله:
أنا طالق .
انتهى.
وقال -رحمه الله-:
ولأنه لو قال:
أنا طالق، ولم يقل:
منك.
لم يقع، ولو كان محلا للطلاق لوقع بذلك، كالمرأة، ولأن الرجل مالك في النكاح، والمرأة مملوكة، فلم يقع إزالة الملك بإضافة الإزالة إلى المالك .
انتهى من المغني.
والله أعلم.