قراءة لمدة 1 دقيقة حدث خلاف بيني وبين زوجي، وكان غاضبا جدا، ولا أدري سبب الخلاف؛ إذ مضى عليه أكثر من سنة. المشكلة أنه ف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك لك:
« أنت أمي» ليس صريحا في الظهار، بل هو كناية من كناياته لا يحصل بها الظهار دون نيته بها، أو قرينة صارفة له عن غير الظهار.
قال البهوتي الحنبلي (رحمه الله):
وإن قال أنت أمي، أو كأمي فليس بظهار إلا مع نية أو قرينة .
الروض المربع شرح زاد المستقنع.
والظاهر- والله أعلم- أن هذه الجملة هنا قيلت ردا على قولك المذكور، فيكون مقصوده بها:
بل أنت كأمي يمكن أن أستغني عنك -وأقطع التواصل معك-؛
لأن القاعدة أن السؤال معاد في الجواب، فهو يرد على قولك:
أنك لست أمه، ولن تستطيع الاستغناء عني؛
وفي هذه الحال لا يقع ظهاراً، ولا يخفى أن قطع الأم أمر محرم، تجب التوبة منه.
وتراجع الفتويان:
، ، وتوابعهما، فقد بينا فيهما ما يحرم على المظاهر، علما بأنه لا ينقطع التتابع بصوم رمضان، كما بينا بالفتوى رقم:
، وتوابعها.
والله أعلم.