قراءة لمدة 1 دقيقة حدث شجار بيني وبين زوجي، في عرس أخي، وأثناء عصبية زوجي قال: (علي الطلاق لن أذهب) أي أنه لن يذهب إلى

حدث شجار بيني وبين زوجي، في عرس أخي، وأثناء عصبية زوجي قال: (علي الطلاق لن أذهب) أي أنه لن يذهب إلى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم، على أنّ من حلف بالطلاق، وحنث في يمينه، طلقت زوجته، سواء نوى إيقاع الطلاق، أو نوى التهديد، أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يجعل الحالف بالطلاق للتهديد، أو التأكيد كالحالف بالله؛
فإذا حنث في يمينه، لزمته كفارة يمين، ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا، هو قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم:
.
فعلى هذا، فقد وقعت عليك طلقة، وإذا حصل جماع في العدة، فتعتبر رجعة صحيحة.
وانظري تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا