قراءة لمدة 1 دقيقة حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي الثانية، وأدت هذه المشكلة إلى حصول طلاق، وكان هو الثالث بيننا. وكنت لا أر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض، أو في طهر حصل فيه جماع، طلاق نافذ رغم بدعيته، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، يرون عدم نفوذ الطلاق البدعي كالطلاق في الحيض، أو في طهر حصل فيه جماع.
وراجع الفتوى رقم:
وعليه؛
فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
لكن المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لا حرج في العمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام المستفتي مطمئنا إلى صحة قوله، وليس متبعاً لهواه، أو متلقطاً للرخص.
فإن كنت مطمئناً إلى قول من أفتاك من أهل العلم، بعدم وقوع طلاقك، فلا حرج عليك في العمل بفتواه، ولا تلزمك في هذه الحال طاعة أمّك في ترك الرجوع إلى زوجتك، لكن عليك بر أمك والإحسان إليها، والسعي في رضاها.
ووسط بعض الصالحين من الأقارب أو غيرهم من أهل العلم؛
ليبينوا لها حكم الشرع، وموقف العامي عند اختلاف العلماء.
والله أعلم.