قراءة لمدة 1 دقيقة حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي وقالت لي طلقني فقلت لها: سوف أطلقك، ولكن إذا خرجت من البيت فما لك رجعة إل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قولك لزوجتك:
إن خرجت من البيت فما لك رجعة ـ مرتبطا بقولك:
سوف أطلقك ـ بمعنى أنك إن طلقتها ثم خرجت من البيت فلا رجعة لها، فهذا وعد بالطلاق لا يقع به شيء بمجرده، كما سبق في الفتوى رقم:
.
أما إن كنت قصدت تعليق طلاقها على خروجها من البيت، فقد وقع الطلاق بخروجها من البيت وتحتسب طلقة واحدة عند الجمهور، وانظر في ذلك الفتوى رقم:
.
وصدور ذلك منك في حال الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام قد صدر منك حال إدراك، وراجع أحوال الطلاق في الغضب في الفتوى رقم:
.
وأما الطلاق الصريح الذي صدر منك:
فهو واقع سواء وقع الطلاق المعلق أم لم يقع، واعلم أن طلاق المعتدة الرجعية واقع على قول جمهور العلماء، وانظر الفتوى رقم:
.
والله أعلم.