قراءة لمدة 1 دقيقة حصلت مشكلة مع زوجتي وذهبت زوجتي إلى الشرطة فقلت في نفسي إذا الموضوع انتهى في قسم الشرطة ولم يصل إلى

حصلت مشكلة مع زوجتي وذهبت زوجتي إلى الشرطة فقلت في نفسي إذا الموضوع انتهى في قسم الشرطة ولم يصل إلى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أنك حلفتَ بطلاق زوجتك ثلاثا ـ وأكدت ذلك ـ لأجل سبب معين وهو ذهابك إلى النيابة بعد الإفطار، ثم تبين خلاف ذلك.
وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم فمذهب الجمهور وقوع الطلاق، ويقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور أيضا، وفي رواية للحنابلة بعدم وقوعه.
وقد رجح هذا القول الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين كما سبق تفصيله في الفتوى رقم:
ومذهب الجمهور هو المرجح عندنا واتباعه أقرب إلى الورع والاحتياط في الدين.
وبناء على ذلك فلا تصح رجعتها ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث عند من يقول من أهل العلم إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا واحدة كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
.
مع التنبيه على أنه لا يلزمك طلاق أصلا إذا كان غضبك شديدا بحيث كنت لا تعي ما تقول لارتفاع التكليف حينئذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
وننصحك بمراجعة محكمة شرعية في بلدك أو مشافهة بعض أهل العلم الموثوق بعلمهم لحكاية تفاصيل ما صدر منك.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا