قراءة لمدة 1 دقيقة حصلت من بنك ربوي، لديه فرع يتعامل بالقروض السكنية الإسلامية-على جائزة لم أتوقعها؛ لأني لم أشترطها. ف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الجائزة حكمها حكم المال المختلط؛
حيث إن أموال البنك فيها الحلال وفيها الحرام، وقد سبق بيان اختلاف العلماء في ذلك في الفتوى رقم:
.
وعلى الراجح عندنا يجوز الانتفاع بها مع الكراهة، وتقوى الكراهة أو تضعف حسب نسبة الحرام أو قلته.
وإن رأيت صرفها إلى المحتاجين فهو أفضل؛
خروجا من خلاف العلماء.
ولا بأس أن تعطيها أخاك لسداد دينه.
هذا إن كان تعاملك مع البنك منضبطا بأحكام الشرع.
أما إن كان تعاملك معه ربويا، فعليك إيقاف تلك المعاملات فورا، إضافة إلى عدم جواز انتفاعك بالجائزة؛
لأنك تحصلت عليها كمكافأة على معاملاتك المحرمة، ولكن لا تتركها للبنك الربوي، بل تأخذها وتصرفها في وجوه الخير والمصالح العامة، أو تنفقها على الفقراء والمساكين.
وانظر الفتوى رقم:
وما أحيل عليه فيها.
وإن كان أخوك لا يجد ما يقضي به دينه، فلا حرج في إعطائه من الجائزة.
وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى أرقام:
، ، والله أعلم.
- أزمة المناخ الحلول المستدامة للمستقبل
- التعديل الثقافي التوازن بين الحفاظ على الهوية والتكيف مع العصر الحديث
- فوائد غسول الفم نظافة كاملة وصحة دائمة للفم والأسنان
- فضيلة الصلاة في المسجد الحرام هل ورد لفظ صلاة في المسجد الحرام بمائة صلاة في مسجد النبي؟
- النفوذ الاقتصادي للبنوك قضية عدالة اجتماعية وعوامل متعددة؟