قراءة لمدة 1 دقيقة حصل بيني وبين زوجتي خلع، ولدي منها طفلان، وقبل أن يتم الخلع أحضرت أنا بنفسي الأطفال لمنزل أبي زوج

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه القضية بين يدي المحكمة الشرعية، فالنظر فيها موكول إلى القاضي، والحكم المعتبر فيها هو ما يصدره، فما بتّ فيها، فتنفيذه واجب.
لكن في الجملة نقول:
لهذه الأم الحق في زيارة ابنيها هذين، ولا تمنع من ذلك، وقد بينا هذا المعنى في الفتوى رقم:
.
وإن كان تحديد قدر الزيارة ووقتها موكولا إلى حكم القاضي.
جاء في فتاوى الأزهر:
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضي، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا .
وانظر الفتوى رقم:
أما ما سألت عنه من حكم تركها لهؤلاء الأبناء:
فحق الحضانة محل خلاف بين العلماء، هل لله تعالى، أو للحاضن، أو للمحضون؟
ومراعاة لقول من يراه حقا للحاضن، فله تركه ولا يجبر عليه.
جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع:
ولو امتنعت الأم من حضانته، لم تجبر عليها؛
لأنها غير واجبة عليها.
والله أعلم.