قراءة لمدة 1 دقيقة حصل خلاف بيني وبين اثنتين من أخوات زوجي وحلفت أني ما أحضر زواجهما ولا أهديهما شيئا. وكان زواجهما بعد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد حلفت ألا تهديهما شيئا ثم حنثت في يمينك وأهديتهما مبلغا من المال فقد لزمتك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت فعليك صيام ثلاثة أيام والأحوط أن تكون متتابعة لقوله تعالى:
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ..
{المائدة:
89} والله أعلم.