قراءة لمدة 1 دقيقة حصل خلاف بيني وبين زوجتي، ورتفعت أصوات بعضنا على بعض جدا، ووصلنا أنا وهي لدرجة عليا من الغضب، ومن شد

حصل خلاف بيني وبين زوجتي، ورتفعت أصوات بعضنا على بعض جدا، ووصلنا أنا وهي لدرجة عليا من الغضب، ومن شد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن طلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديدا بحيث لا يعي ما يقول لأنه فى حكم المجنون، وإن كان يعي ما يقول فطلاقه نافذ كما سبق في الفتوى رقم :
والظاهر من السؤال أنك تعي ما تقول وقت الطلاق بدليل تصريحك بكونك لا تقصد طلاقا.
كما أن قولك «اللفظ خرج مني بسبب شده العصبية» لو كانت حقيقته أنك نطقت بلفظ الطلاق من غير أن تكون قصدت التلفظ به لما كان يلزمك طلاق، ولكن قولك «كنت عاوز أخليها تسكت بأي شكل» يفيد أنك قصدت التلفظ بتلك الكلمة.
وعلى أية حال، فجمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو الراجح كما سبق في الفتوى رقم :
وعليه؛
فإن كان الأمر ما ذكرته من كونك قد علقت طلاق زوجتك ثلاثا على عدم سكوتها في الحال فلم تسكت فقد وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور وهو الراجح، ولو كنت لا تقصد طلاقا، ولا تجزئ كفارة يمين ولا يصح أن تراجع زوجتك، بل لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وراجع الفتوى رقم :
والفتوى رقم :
والحيض لا يمنع وقوع الطلاق عند الجمهور وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
لا يقع لكونه طلاقا بدعيا محرما، وراجع التفصيل في الفتوى رقم :
ولك تقليد من أفتاك بمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق لا يلزمك إذا كنت تثق في علمه وورعه كما سبق في الفتوى رقم :
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا