قراءة لمدة 1 دقيقة حصل خلاف بيني وبين زوجتي، وقلت لها: تحرمين علي مثل ما حرمت علي أختي، بدون قصد الطلاق، بقصد عدم الجما

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال الفقهاء في تحريم الزوجة أنه يرجع فيه إلى نية الزوج، وانظر الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
.
وعليه؛
فهذا ظهار، والظهار وصفه القرآن الكريم بأنه منكر من القول وزور، فيجب تجنبه والتوبة منه، وتحرم زوجة المظاهر عليه حتى يكفر عن ظهاره، وتراجع في ذلك الفتوى رقم:
.
والله أعلم.