قراءة لمدة 1 دقيقة حصل خلاف بيني وبين زوجتي، ووصل الأمر إلى ملء أوراق الطلاق في قسم يساعد في ملء الأوراق الإدارية، ولم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادمت لم تتلفظ بالطلاق ولم تكتبه بنية إيقاعه، فلم يقع منك طلاق، وجوابك ب:
نعم أو نحوها على امرأتك حين سألتك هل تريد الطلاق، لا يقع به طلاقها، جاء في فتاوى الإسلام سؤال وجواب:
سألت شيخنا محمد بن صالح العثيمين السؤال التالي:
قالت لزوجها طلقني، فقال:
أنا موافق، أو قالت لزوجها:
أريد الطلاق، فقال:
أنا موافق، فهل يقع الطلاق بهذه الصيغة؟
فأجاب حفظه الله:
الحمد لله، لا يقع بها طلاق .
والله أعلم.