قراءة لمدة 1 دقيقة حصل سوء تفاهم بيني وبين زوجتي، فقالت لي زوجتي: «يحرم عليَّ أن أكلمك إذا ذهبت إلى المدينة»، فرددت علي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوجة لا يقع به تحريم، لكن إذا حنثت، لزمها كفارة يمين، على القول الراجح عندنا، وراجع الفتوى:
.
وحلفك على تحريم رؤية وجهها من غير نية الطلاق، أو الظهار؛
لا يقع به طلاق، أو ظهار، ولكن تلزمك كفارة يمين، وهي:
إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى:
.
والله أعلم.