قراءة لمدة 1 دقيقة حصل نقاش وصل حد الشجار، والخلاف بين زوجين، وأثناء انفعالهما، قالت الزوجة: طلقني، فرد الزوج عليها: أن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته:
أنت طالق- لفظ صريح يقع به الطلاق، سواء نوى الزوج به الطلاق، أو لم ينوه، قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير:
وجملة ذلك أن الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، فمتى قال:
أنت طالق، أو مطلقة، أو طلقتك، وقع من غير نية، بغير خلاف .
انتهى.
لكن إذا كان الغضب قد بلغ من الزوج مبلغا أفقده عقله، فصار كالمجنون لا يعي ما يقول؛
فلا يقع طلاقه في هذه الحال؛
أمّا إذا كان مدركا لما يقول:
فطلاقه واقع مهما كان غضبه شديدا، وهذا قول أكثر أهل العلم، وراجعي الفتوى:
والطلاق في الطهر الذي حصل فيه جماع؛
طلاق بدعي محرم؛
لكنه واقع عند أكثر العلماء، وانظري الفتوى:
ومثل هذه المسائل؛
ينبغي أن تعرض على المحكمة الشرعية، أو تعرض مشافهة على أهل العلم المعتبرين.
والله أعلم.