قراءة لمدة 1 دقيقة حلفت بالطلاق أني لن آكل في بيت حماتي مرة أخرى، ثم ذهبت وأكلت، فهل وقع الطلاق بذلك؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ طلاقك وقع بحنثك في اليمين، وإذا كان هذا الطلاق غير مكمل للثلاث؛
فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى:
.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّك إذا كنت حلفت غير قاصد إيقاع الطلاق، وإنما بقصد التأكيد، ونحوه، فلم يقع طلاقك بحنثك في اليمين، ولكن تلزمك كفارة، وهي:
إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى:
، والفتوى:
.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، فينبغي اجتنابه.
والله أعلم.