قراءة لمدة 1 دقيقة حلفت بالطلاق لزوجتي كذبا عن أن شيئا معينا لم يحدث مع علمي أنه قد حدث من قبل، ولكني حلفت كذبا تحت ضغط

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدمت عليه من الحلف بالطلاق معصية شنيعة، فبادر بالتوبة إلى الله تعالى منه، وأكثر من الاستغفار ولا تعد إلى مثل هذا الأمر.
وخوفك من تفكك الأسرة لا يبرر الحلف بالطلاق وأحرى إن كنت فيه كاذبا.
أما الطلاق فهو واقع على مذهب الجمهور، ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث.
وما تحصل به الرجعة سبق بيانه فى الفتوى رقم :
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يلزمك طلاق ولا كفارة يمين، وراجع التفصيل فى الفتوى رقم:
والفتوى رقم:
.
والله أعلم.