قراءة لمدة 1 دقيقة حلفت بالله، وقلت: «والله -بإذن الله- لن أذهب إلى مكان معين»، وسأذهب، فهل أدفع كفارة يمين أم لا؟ وكم

حلفت بالله، وقلت: «والله -بإذن الله- لن أذهب إلى مكان معين»، وسأذهب، فهل أدفع كفارة يمين أم لا؟ وكم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك:
«بإذن الله» يعتبر استثناء من اليمين، كما سبق في الفتوى:
.
لكن الاستثناء الذي تنحلّ به اليمين، ولا تترتب عليها كفارة، له شروط معروفة عند أهل العلم، مذكورة في الفتوى:
، وهي بعنوان:
«شروط صحة الاستثناء في اليمين».
فإذا توفرت لديك شروط الاستثناء من اليمين؛
فإنك لا تحنث إذا ذهبت إلى المكان المذكور.
أما إذا كانت شروط الاستثناء من اليمين غير متوفرة؛
فتلزمك كفارة يمين إذا ذهبتَ إلى المكان الذي قصدته.
ويجزئك إخراج الكفارة قبل الحنث، أي:
قبل الذهاب للمكان المقصود.
وراجع المزيد في الفتوى:
مع الفتوى المرتبطة بها.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا