قراءة لمدة 1 دقيقة حلفت على صديقي أن لا يوصلني إلى البيت بالسيارة، لكنه فعل، فماذا يجب علي؟ وفقكم الله.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن لك نية تتخصص بها يمينك أو تتقيد فالظاهر أنك حنثت بحصول ما حلفت عنه، وهو بلوغك للبيت بالسيارة، قال خليل المالكي في المختصر:
وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه .
وانظر الفتويين رقم:
، ورقم:
.
وما دمت قد حنثت، فإن عليك كفارة يمين، وهي مبينة في الفتوى رقم:
.
والله أعلم.