قراءة لمدة 1 دقيقة حلفت في وقت كان فيه خلاف بيني وبين زوجتي بالطلاق على أنها لن تدخل بالموبايل الخاص بها شقتي، وبعد شهر

حلفت في وقت كان فيه خلاف بيني وبين زوجتي بالطلاق على أنها لن تدخل بالموبايل الخاص بها شقتي، وبعد شهر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وهو القول الراجح وبالتالي، فإن كنت قد حلفت بطلاق زوجتك أن لا تدخل بيتك بهاتفها الخاص فدخلت به على الوجه الذي قصدت فقد وقع الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح وتنحل يمينك بوقوع الطلاق الأول ولا يتكرر عليك بتكرر دخولها بالهاتف المذكور، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا .
وراجع في ذلك الفتوى رقم:
.
وعلى القول بلزوم الطلاق، فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا