قراءة لمدة 1 دقيقة حلفت، وقلت: «عليّ الطلاق بالثلاث، أن الرجل لن يأخذ المكيف، إلا عندما يدفع لي فلوسي»، وقد حلفت في وقت

حلفت، وقلت: «عليّ الطلاق بالثلاث، أن الرجل لن يأخذ المكيف، إلا عندما يدفع لي فلوسي»، وقد حلفت في وقت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قصدت بيمينك ألا يأخذ الرجل المكيف إلا بعد أن يقضيك مالك، وقد قضاه غيره، ولم يعد الرجل مدينًا لك بالمال، فقد بررت في يمينك، ولم يقع طلاقك؛
لأنّ العبرة في اليمين بنية الحالف، وقصده، فيما يحتمله لفظه.
قال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله-:
ومبنى الأيمان على النية، فمتى نوى بيمينه ما يحتمله، تعلقت يمينه بما نواه دون ما لفظ به.
الكافي في فقه ابن حنبل.
وننبه إلى أن الحلف المشروع، هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا