قراءة لمدة 1 دقيقة حلفت ونذرت أن أبذل قصارى جهدي في الصف الثاني والثالث الثانوي, وقصدت أن أبذل أقصى جهد في المواد المقر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في تحديد نذرك ويمينك هو ما نويته وقصدته, قال القرافي :
والمعتبر في النذور النية فإن عدمت فالعرف.
ا هـ.
قال ابن رجب :
يرجع في الأيمان إلى نية الحالف وما قصد بيمينه.
أهـ.
ونذرك هذا من نذر المباح, والجمهور من أهل العلم إلى أنه لا ينعقد, ولا تجب فيه كفارة، وانظر الفتوى:
.
وأما حكم حلفك هذا:
فراجع فيه الفتوى رقم:
.
والله أعلم.