قراءة لمدة 1 دقيقة خطبت فتاة وأعطيتها مهرها، وهي تعمل ولها أجر شهري، وقد اشترت منزلا، وهي مدينة بنصف المبلغ، بعد أن است

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الفتاة عاجزة عن تجهيز نفسها بالمعروف من غير إسراف، وكانت لا تزوج إلا بهذا الجهاز، فيجوز دفع الزكاة إليها في هذا الغرض؛
ولتنظر الفتوى رقم:
، وكذا يجوز دفع الزكاة إليها في وفاء دينها إن كانت عاجزة عن وفائه؛
ولتنظر الفتوى رقم:
لبيان صفة الغارم الذي يعطى من الزكاة، وأما إن كانت قادرة على وفاء دينها، وعلى تجهيز نفسها بالمعروف، لم يجز أن تدفع إليها الزكاة إلا إن كانت تستحق أخذها بسبب آخر.
والله أعلم.