قراءة لمدة 1 دقيقة دخل والدي هو وصديقه في قرعة للأراضي، والدي باسمه، والآخر دفع المال بقصد المتاجرة، وقد فاز والدي في ه

دخل والدي هو وصديقه في قرعة للأراضي، والدي باسمه، والآخر دفع المال بقصد المتاجرة، وقد فاز والدي في ه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اشتراط غرامة على التأخير في سداد الأقساط هو من الربا المحرم شرعا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
.
وأما بالنسبة لمن دخل في معاملة تحوي هذا الشرط المحرم جاهلا به:
فإن كان يمكنه فسخ العقد دون ضرر، فهذا هو المطلوب، وأما إن كان عليه ضرر ـ كما ذكرت في السؤال ـ فلا حرج عليه ـ إن شاء الله ـ في المضي في المعاملة، مع الحرص على الالتزام في مواعيدها؛
تجنبا لدفع غرامة التأخير.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا