قراءة لمدة 1 دقيقة دورة زوجتي ثلاثة أيام كاملة، وفي اليوم الرابع تتطهر، وحصل جماع في اليوم الرابع، وفي اليوم الخامس ذهب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين:
إما الجفوف، وضابطه أن تدخل القطنة الموضع فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة، وإما القصة البيضاء، وانظر الفتوى رقم:
.
والمرأة إنما تدخل القطنة إلى ظاهر الفرج وهو ما يظهر عند قعودها لحاجتها، فإذا لم تر دما أو صفرة أو كدرة فقد طهرت، ولا يلزمها أن تدخل القطنة إلى باطن الفرج، وانظر لبيان الحد الذي تدخل إليه الخرقة الفتوى رقم:
وإذا علمت ما مر فما دامت زوجتك ترى الطهر بعد ثلاثة أيام بحيث لا ترى في ظاهر الفرج شيئا من الدم أو الصفرة أو الكدرة فيلزمها أن تغتسل وتصلي ويجوز لك جماعها، ولا التفات إلى ما ذكره هذا الطبيب، فإن العبرة في الطهر بما ذكرنا لك.
والله أعلم.