قراءة لمدة 1 دقيقة ذات مرة في رمضان؛ لا أذكر هل حضت قبل المغرب أو بعده، وكنت خارج البيت، ولم أستطع الذهاب للرؤية. وقد س

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الأصل صحة الصوم حتى تتيقني من بدء حيضتك قبل غروب الشمس، ومجرد الشك لا يبطل به الصوم .
وفي صحيح البخاري عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ؟
فَقَالَ:
«لاَ يَنْفَتِلْ - أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ - حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا».
وقال الإمام القرافي في (الفروق):
الْقَاعِدَةُ أَنَّ كُلَّ مَشْكُوكٍ فِيهِ مُلْغًى ..
.
وَكُلُّ مَانِعٍ شَكَكْنَا فِي وُجُودِهِ جَعَلْنَاهُ مُلْغًى كَالْمَجْزُومِ بِعَدَمِهِ، فَيَتَرَتَّبُ الْحُكْمُ إنْ وُجِدَ سَبَبُهُ، فَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ .
فما لم تتيقني أن حيضتك بدأت قبل المغرب، لايلزمك القضاء؛
لأن اليقين بصحة الصوم قبل الشك لا يزيليه إلا يقين مثله.
وقد قررنا ذلك في الفتوى رقم:
وكان الواجب عليك أن تسألي أهل الفتوى لاغيرهم؛
فقد قال تعالى:
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
(سورة النحل :
43).
فإن كنت صغيرة ـ كما ذكرت في سؤالك ـ فالصغيرة غير البالغة لا يجب عليها الصوم، ولا القضاء.
وأما كفارة تأخير قضاء رمضان إلى دخول رمضان الذي يليه بلا عذر ـ فإنما تجب في القضاء الواجب، وما قمتِ به من الصوم فهو من الاحتياط وليس من القضاء الواجب، فلا تلزمك كفارة تأخير قضاء ذلك اليوم.
والله أعلم.