قراءة لمدة 1 دقيقة ذكرتم في الفتوى رقم: (157211) ما نصُّه:«أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا يقع الطلاق إن كان ال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود أنّ ابن تيمية -رحمه الله- لا يوقع الطلاق باليمين، إلا بشرط قصد إيقاع الطلاق، فإذا شك الزوج هل نوى بيمينه إيقاع الطلاق، أو نوى التأكيد ونحوه، ولم ينو الطلاق، ففي هذه الحال صار شرط وقوع الطلاق -على قول ابن تيمية- مشكوكًا فيه، والطلاق لا يقع مع الشك في شرطه، قال المجد ابن تيمية وهو جد شيخ الإسلام -رحمه الله-:
إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح.
والمقصود بالشك في هذا الباب عند الحنابلة، عدم الجزم، فيلحق به الظن، قال الرحيباني :
(وَهُوَ) أَيْ:
الشَّكُّ لُغَةً:
ضِدُّ الْيَقِينِ، وَاصْطِلَاحًا:
تَرَدُّدٌ عَلَى السَّوَاءِ، وَالْمُرَادُ (هُنَا مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ) بَيْنَ وُجُودِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ مِنْ طَلَاقٍ، أَوْ عَدَدِهِ، أَوْ شَرْطِهِ وَعَدَمِهِ؛
فَيَدْخُلُ فِيهِ الظَّنُّ وَالْوَهْمُ.
والله أعلم.