قراءة لمدة 1 دقيقة ذهبت للحج هذا العام، وعند وصولنا الحرم لم أطف طواف القدوم، ولكن سعيت فقط بينة أنه سعي الحج، وفي آخر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لصحة السعي أن يكون بعد طواف قدوم أو إفاضة، وما دمت لم تسعي بعد طواف الإفاضة، ولم تأتي بطواف القدوم قبل سعيك، فقد تركت ركنا من أركان الحج وهو السعي.
ففي حاشية الروض تعليقا على قول البهوتي في سياق شروط السعي:
وكونه بعد طواف نسك.
قال ابن قاسم:
ولأنه الوارد من فعله صلى الله عليه وسلم وحكي فيه الإجماع، لخبر عائشة وغيره، فلا يجوز بدونه، ولا بعد طواف نفل، وإن سعى قبل أن يطوف لم يجزئه السعي .
انتهى.
وقال النووي رحمه الله:
قال أصحابنا:
فإذا طاف فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم لزمه السعي بعد طواف الإفاضة، ولا يزال محرما حتى يسعى، ولا يحصل التحلل الثاني بدونه .
انتهى.
وعليه، فيجب عليك أن تكفي عما لا يحل للمحرم قبل التحلل الثاني وهو الجماع ومقدماته، ثم ترجعي إلى مكة لتؤدي السعي, والأحوط أن تعيدي الطواف مع السعي خروجا من خلاف من اشترط الموالاة بين الطواف والسعي, وفي المسألة قول ثان ، وهو أن السعي واجب وليس بركن فيلزم بتركه دم ويصح الحج, والقول الأول هو الراجح عندنا, وانظري لمزيد الفائدة الفتويين :
، ، فإن عجزت عن إتيان مكة وإكمال النسك فحكمك حكم المحصر تتحللين بذبح هدي، فإن عجزت فبصيام عشرة أيام قياسا على العاجز عن دم التمتع.
والله أعلم.
- أبرز كرامات خبيب بن عدي دليل على الصدق والإخلاص في حياة الصحابي الجليل
- استخدام ميراث المال المكتسب من مصدر غير شرعي توجيه شرعي لحالة خاصة
- رحلة العلوم استكشاف تأثير الضوء المرئي على النباتات الصحية
- عنوان المقال التحديات المتعلقة بتصدير الديمقراطية إلى العالم الثالث
- إدارة آلام العصب السنّي استراتيجيات فعالة ومراجعة شاملة