قراءة لمدة 1 دقيقة رأيت معصية من ابن جارنا فأخبرت بها ولم أستطع سترها لفظاعتها وهو موجود بالإصلاحية الآن وجارتي تلومنا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة أمر الستر على المسلم أو عدم الستر عليه يرجع فيها إلى المصلحة الشرعية، كما سبق وأن بينا بالفتويين رقم:
، ورقم:
.
وإذا كنتم قد قمتم بما هو جائز شرعا ـ وإن كان خلاف الأولى ـ فليس من حق جيرانكم الدعاء عليكم، وهو في هذه الحالة دعوة بإثم فنرجو أن لا يستجاب لهم فيكم، وراجعي الفتوى رقم:
.
وأما دعاؤك عليهم:
فإن كان في مقابل أذيتهم لكم، ولم تتجاوزي به الحد المشروع، فإنه جائز، ولكن ترك الدعاء عليهم بل والدعاء لهم بالهداية والصلاح أولى وأفضل، وانظري الفتويين رقم:
، ورقم:
.
وننبه إلى أن ما ذكر من كون هذا الابن يؤذي أمه وأباه الميت، فهذا من أعظم العقوق فيجب نصحه بأن يتقي الله تعالى ويتوب إليه، ويمكن مطالعة الفتوى رقم:
، وهي عن عقوق الوالدين، والفتوى رقم:
، وهي عن شروط التوبة.
والله أعلم.