قراءة لمدة 1 دقيقة رجاء قراءة سؤالي حتى النهاية و مددي بالجواب على كلا جزئيه: أولا: هل للزوج أن يحاسب زوجته في كيفية صر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة البالغة الرشيدة لها حق التصرف في مالها بالتبرع، أو المعاوضة، وعلى ذلك فالزوجة لا تحتاج إلى إذن زوجها في التصدق من مالها ولو كان بأكثر من الثلث، وهذا مذهب جمهور العلماء وعلة ذلك ما ذكره ابن قدامة في المغني قال:
ولأن المرأة من أهل التصرف، ولا حق لزوجها في مالها.
فلم يملك الحجر عليها في التصرف بجميعه.
انتهى.
وذهب بعض العلماء إلى أن الزوجة لا يجوز لها التبرع بما زاد على الثلث، لتعلق حق الزوج في مالها، كما يمنع المريض من الإيصاء بأكثر من الثلث لتعلق حق الورثة في ماله.
والراجح المذهب الأول لأدلة منها:
ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء:
تصدقن ولو من حليكن، فتصدقن من حليهن.
ولم يسأل ولم يستفصل، فلو كان لا ينفذ تصرفهن بغير إذن أزواجهن لما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة.
وعليه، فليس من حق الزوج أن يحاسب زوجته في كيفية صرفها لمالها، ولا أن يمنعها من التصرف فيه، وليس له مطالبتها بالرجوع فيما وهبته لأهلها أو غيرهم.
والله أعلم.
- التصرف في أموال القاصر
- عنوان المقال استشراف المستقبل التحديات والمزايا في دمج التكنولوجيا بتعاليم الإسلام
- تحولات التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات للمستقبل
- نقاش مفتوح حول الفتاوى الشرعية الحديثة تحديات الحيض غير المنتظم وأسئلة الزكاة والتأخير في الصلاة
- رعاية الأظافر الجميلة والعناية بها بشكل طبيعي في منزلك