قراءة لمدة 1 دقيقة رجل تزوج امرأة وأنجب منها ولدا وبنتا وتوفيت الزوجة وأخذ الزوج الأولاد لتربيتهم ثم تزوج وأنجب ولدا وه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الزوجة توفيت فعلا فلا حرج في إعطاء زوجها شهادة تثبت وفاتها إن كان يستخرج بها حقا له، أما إذا كان يحتال بالشهادة لاستخراج حق غير شرعي وكنتم تعلمون ذلك فنرى ألا تعطوه الشهادة لئلا تكونوا مساعدين له على الإثم للآية:
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:
2} والله أعلم.