قراءة لمدة 1 دقيقة رجل تزوج وولد له من امرأته، وتبين بعد ذلك أنها أخته من الأب؟

رجل تزوج وولد له من امرأته، وتبين بعد ذلك أنها أخته من الأب؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تزوج امرأة واستولدها، ثم ظهر أنها أخته من الأب فإن نكاحها يفسخ.
وأما البنت التي كانت ثمرة لذلك الزواج فإنها لاحقة بأبيها، لأن جهلهم بالمحرمية يعتبر شبهة تدرأ الحد، وكل شبهة تدرأ الحد يثبت معها النسب.
قال ابن عاصم ا لأندلسي :
وحيث درء الحد يلحق الولد * في كلما من النكاح قد فسد.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا