قراءة لمدة 1 دقيقة رجل توفاه الله عن أب، وخمسة إخوة، وابنين، وثلاث بنات، وزوجة. علما بأن الابن الأصغر من ذوي الاحتياجات

رجل توفاه الله عن أب، وخمسة إخوة، وابنين، وثلاث بنات، وزوجة. علما بأن الابن الأصغر من ذوي الاحتياجات

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أبيه، وإخوته، وزوجته، وابنيه وبناته، ولم يترك وارثا غيرهم -كأمه أو جدته-.
فإن لأبيه السدس فرضا؛
لوجود الفرع الوارث، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ولزوجته الثمن فرضا؛
لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .
{النساء:
12}.
والباقي لابنيه و بناته تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛
لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
{النساء:
11}.
ولا شيء لإخوته؛
لأنهم لا يرثون مع وجود أبيه، ولا مع وجود ابنه، فكل واحد من الأب والابن يحجب الإخوة جميعا حجب حرمان.
قال ابن المنذر في الإجماع:
وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب .
اهــ.
فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما، لأبيه سدسها، ثمانية وعشرون سهما، ولزوجته ثمنها، واحد وعشرون سهما، ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما، ولكل بنت سبعة عشر سهما، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية الورثة 24 × 7 168 أب 4 28 زوجة 3 21 ابنان 3 بنات 17 68 51 والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا